ابن عبد البر

132

التمهيد

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء فمن تركهن فليس منا وروى المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن سائبة عن عائشة عن النبي عليه السلام مثله وروى حماد بن زيد عن أيوب وعبد الرحمان جميعا عن نافع عن سائبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان الأبصار ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم من تركهما فليس منا قال عبد الرحمان فقلت لنافع فما ذو الطفيتين قال ذو الخطين في ظهره والدليل على هذا أن الحديث عن سائبة عن عائشة مسندا أن هشام بن عروة يرويه عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى القول في قتل الحيات وما للعلماء في ذلك من الأقوال والروايات فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب ( 1 ) فلا معنى لإعادة ذلك ههنا وباستعمال ما في هذا الحديث يستعمل جميع الآثار على الترتيب الذي ذكرنا في ذلك الباب والله الموفق للصواب